التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

7

يتولى أمين التعليم العالي تهيئة أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وأعمال لجانه الدائمة والمؤقتة والتنسيق بينها.