التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

6

يحدث في الوزارة أمانة عامة لمجلس التعليم العالي يحدد ملاكها بمرسوم, ويرأسها أمين من بين أعضاء الهيئة التدريسية المؤصلين في الجامعات من ذوي الخبرة في شؤون التعليم العالي يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.