التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

64

أ- تؤلف المجالس المنصوص عليها في هذا القانون من بين أعضائها ومن غيرهم من أعضاء الهيئة التدريسية والمتخصصين لجاناً نوعية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصها. ب- يجوز لرؤساء المجالس في الجامعات والكليات والأقسام دعوة اثنين على الأكثر من ذوي الخبرة لحضور جلسات هذه المجالس دون أن يكون لهم حق التصويت. الباب الثالث العاملون العلميون