التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

63

أ- يسمي فرع النقابة في الجامعة ممثليه في مجالس الجامعة والكليات واللجان في بدء كل عام دراسي لمدة سنة واحد. ب- يسمي المكتب الإداري للاتحاد في الجامعة ممثليه في مجالس الجامعات والكليات واللجان في بدء كل عام دراسي لمدة سنة واحدة من الطلاب المتميزين.