التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

61

أ- يعين رئيس القسم بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في القسم. ب- يتولى أقدم أعضاء الهيئة التدريسية في مجلس القسم بصورة مؤقتة تسيير أمور القسم ودعوة مجلس القسم إلى الاجتماع للبت في القضايا ذات الصفة المستعجلة وذلك في حال غياب رئيس القسم أو شغور وظيفة رئاسة القسم وتصدر بالتكليف مذكرة إدارية من رئيس الجامعة. ج- في حال شغور وظيفة رئاسة القسم يتولى رئاسة القسم من يكلفه رئيس الجامعة بذلك ريثما يتم تعيين رئيس قسم بديل.