60
يختص مجلس القسم بالأمور الآتية: 1- تنفيذ قرارات المجالس الجامعية المختصة. 2- اقتراح المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها ومناهجها واقتراح تعديل اللائحة الداخلية والتنسيق بين مختلف الاختصاصات. 3- اقتراح توزيع الدروس النظرية والعملية والمحاضرات وحلقات البحث. 4- دراسة خطط البحث العلمي وحاجة القسم من المعيدين والتجهيزات المخبرية. 5- اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتأليف لجان الحكم عليها ومنح الدرجات العلمية. 6- وضع المشروعات المتصلة بفعاليات القسم في مجالات التدريس والبحث العملي وممارسة المهنة لعرضها المهنة لعرضها على مجلس الكلية. 7- وضع التقرير السنوي عن فعاليات القسم. 8- دراسة جميع القضايا والأعمال العلمية والتعليمية والبحثية والخدمية والمالية المتعلقة بالقسم. 9- دراسة ما يحيله إليه مجلس الكلية.

