التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

58

تختص الهيئة العامة للقسم بالأمور الآتية: 1- اقتراح ما يتصل بالقسم من أحكام متعلقة بمشروع اللائحة الداخلية للكلية. 2- اقتراح الخطط طويلة الأمد والفصلية والسنوية لفعاليات القسم في مجالات التدريس والبحث العلمي وممارسة المهنة والإيفاد والإعارة وغيرها وما تحتاجه تلك الخطط من تمويل وإنشاءات وتجهيزات وعاملين علميين وفنيين وإداريين. 3- اقتراح القواعد الأساسية اللازمة لتنفيذ الخطط العامة للتدريس والبحث العلمي وممارسة المهنة وشؤون الإيفاد والإعارة وغيرها. 4- دراسة ما يعرضه عليها رئيس القسم وما يرى مجلس القسم عرضه عليها. 5- دراسة الاقتراحات الأخرى التي يتقدم بها ربع أعضاء الهيئة العامة للقسم على الأقل. 6- دراسة التقرير السنوي لمجلس القسم وإبداء الرأي فيه وغير ذلك من شؤون التخطيط والتوجيه لفعاليات القسم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح النافذة.