57
أ- يكون لكل قسم في الكلية هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للقسم وتتألف من: 1- أعضاء الهيئة التدريسية في القسم. 2- أعضاء الهيئة الفنية في القسم , على ألا يزيد عددهم على ثلث عدد أعضاء الهيئة التدريسية فيه، وإلا فيختار العميد بعد اخذ رأي رئيس القسم ما يعادل ثلث أعضاء الهيئة التدريسية من بين أعضاء الهيئة الفنية دوريا في بدء العام الدراسي. 3- ممثل عن أعضاء الهيئة المخبرية في القسم يشترك في مناقشة القضايا التي تتصل بشؤون هذه الهيئة يختاره رئيس القسم. ب- يرأس الهيئة العامة للقسم رئيس القسم. ج- تجتمع الهيئة العامة للقسم بدعوة من رئيس القسم ثلاث مرات في كل عام دراسي, يكون الاجتماع الأول في الشهر الذي يسبق بدء العام الدراسي , والثاني في الأسبوع الذي يسبق بدء الفصل الثاني , والثالث في الأسبوع الذي يلي توقف الدراسة في الكلية آخر العام الدراسي، كما تجتمع الهيئة العامة للقسم في حالات طارئة بناء على طلب من ثلث أعضائها على الأقل.

