التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

31

لرئيس الجامعة أن يعهد ببعض صلاحياته إلى نوابه في حدود اختصاصاتهم, وفي حال غياب رئيس الجامعة يكلف بمهامه احد نوابه بقرار من الوزير.