30
أ- لرئيس الجامعة أن يدعو المجالس واللجان المؤلفة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع وله أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها وان يحضر جلساتها وتكون له رئاسة الجلسة التي يحضرها. ب- على رئيس الجامعة أن يعيد إلى الكليات قرارات مجالسها المخالفة للقوانين واللوائح النافذة وذلك لإعادة النظر فيها بما يتفق وأحكام تلك القوانين واللوائح. ج- لرئيس الجامعة إعادة ما يراه من قرارات مجالس الكليات وفي حال إصرار مجلس الكلية على قراره يعرض رئيس الجامعة الموضوع على مجلس الجامعة للبت فيه.

