التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

17

الكلية وحدة تعليمية علمية وإدارية ومالية تعمل على تحقيق أهداف الجامعة ضمن الاختصاص المحدد لها. وتضم عدداً من الأقسام المترابطة علمياً واللازمة لاضطلاعها باختصاصها, وتبين اللائحة الداخلية للكلية الأقسام فيها, ويجوز بمرسوم أن يكون مقر الكلية في غير مقر الجامعة.