التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

16

أ- يتم إحداث كليات في الجامعة بمرسوم. ب- يجوز إحداث معاهد عليا ملحقة بالجامعات بمراسيم, وترتبط هذه المعاهد بالجامعات وفقاً للقواعد التي تحددها هذه المراسيم. ج- يجوز إحداث مراكز علمية متخصصة ملحقة بالجامعات أو بإحدى كلياتها أو احد معاهدها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي.