التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

130

يؤدي أعضاء الهيئة الفنية واجباتهم تحت إشراف رئيس القسم المختص, وله أن يوزع هذا الإشراف على القائمين بالتدريس في القسم.