130
يؤدي أعضاء الهيئة الفنية واجباتهم تحت إشراف رئيس القسم المختص, وله أن يوزع هذا الإشراف على القائمين بالتدريس في القسم.
التشريعات السورية
130
يؤدي أعضاء الهيئة الفنية واجباتهم تحت إشراف رئيس القسم المختص, وله أن يوزع هذا الإشراف على القائمين بالتدريس في القسم.