التشريعات السورية

129 · المادة 129

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

129

على أعضاء الهيئة الفنية أن ينصرفوا للقيام بالأعمال العلمية والبحثية التي تتناول التدريس العملي وحل التمرينات والمسائل وتدريب الطلاب في حلقات البحث والإشراف على نشاطهم العلمي, والقيام بممارسة المهنة والمشاركة في كل ما يتصل بالامتحانات. وأن ينصرفوا إلى العناية بالتجهيزات المخبرية والمحاضرات والعينات والأجهزة العلمية, واقتراح اقتناء ما تحتاج إليه منها المخابر التعليمية. والمشاركة في تصميم التجارب وتنفيذها, والمشاركة في الرحلات العلمية والتجارب الميدانية, والمشاركة في كل ما يراه القسم ضروريا, في حدود اختصاص كل منهم, لحسن سير الدراسة والبحوث العلمية.