118
أ- يكون التعيين في وظائف الهيئة الفنية بناء على إعلان يصدره رئيس الجامعة. ب-يعين اعضاء الهيئة الفنية القائمون على رأس عملهم في الجامعة في الوظيفة العلمية الأعلى دون إعلان . ج-يعين الموفدون لصالح الجامعة للحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في وظيفة قائم بالأعمال دون إعلان. د-يعد عضو الهيئة الفنية المعين لأول مرة في الجامعة متمرنا لمدة سنتين وبعد انقضاء فترة ثمانية عشر شهرا على تعيينه يقدم مجلس القسم تقريرا الى مجلس الكلية يتضمن بالاضافة الى نشاطه العلمي امكاناته التربوية والاجتماعية والتزامه بالعملية الفنية والنشاطات الاخرى يرفع تقرير مجلس الكلية إلى مجلس الجامعة الذي يقترح على رئيس الجامعة بناء على ذلك اصدار القرار اللازم بتأصيله أو نقله مع شاغره إلى وظيفة أخرى في الجامعة غير عضوية الهيئة الفنية أو إنهاء خدمته وفق القوانين والأنظمة النافذة.

