التشريعات السورية

117 · المادة 117

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

117

أ- يعين رئيس الجامعة أعضاء الهيئة الفنية بناء على قرارات مجالس الجامعة والكلية والقسم المختص. ب-يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية والأسس الناظمة لتعيين وتأصيل أعضاء الهيئة الفنية بناء على اقتراحات مجالس الجامعات ومجالس شؤونها العلمية.