117
أ- يعين رئيس الجامعة أعضاء الهيئة الفنية بناء على قرارات مجالس الجامعة والكلية والقسم المختص. ب-يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية والأسس الناظمة لتعيين وتأصيل أعضاء الهيئة الفنية بناء على اقتراحات مجالس الجامعات ومجالس شؤونها العلمية.
التشريعات السورية
117
أ- يعين رئيس الجامعة أعضاء الهيئة الفنية بناء على قرارات مجالس الجامعة والكلية والقسم المختص. ب-يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية والأسس الناظمة لتعيين وتأصيل أعضاء الهيئة الفنية بناء على اقتراحات مجالس الجامعات ومجالس شؤونها العلمية.