109
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة التدريسية, وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المادية. ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها.
التشريعات السورية
109
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة التدريسية, وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المادية. ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها.