التشريعات السورية

108 · المادة 108

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

108

أ- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة التدريسية من قبل مجلس التأديب هي: الإنذار. توجيه اللوم. توجيه اللوم مع تأخير الترفيع لمدة سنتين على الأكثر. تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين على الأكثر. قطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي كليا أو جزئيا لمن يستحقه. عقوبة النقل التأديبي خارج الجامعة, ويتم النقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء. العزل أو الطرد وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. تسري أحكام القانون رقم 7 لعام 1990 بشأن نظام إجراءات التأديب على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. تخضع قرارات مجلس التأديب الواردة في البنود (3، 4، 5، 6، 7) من الفقرة (أ) السابقة للطعن أمام مجلس الدولة وفق الأصول النافذة.