التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
43
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل المادة (128) من قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: تطبق على أعضاء الهيئة الفنية (القائم بالأعمال – مشرف على الأعمال – مدير أعمال) الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التدريسية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالنقل والإعارة والإجازة الخاصة بلا أجر والاستقالة والإيفاد والإجازة الإدارية السنوية والإجازة الصحية والأحكام العامة للإجازات والترفيع وقواعد الرواتب والتعويض العائلي وتعويض العبء الإداري وتعويض المشاركة في المجالس واللجان وتعويضات الأعمال الامتحانية ونظام التأديب والسلفة على الراتب والمنحة النقدية وانتهاء الخدمة باستثناء الإحالة على التقاعد حيث يحال عضو الهيئة الفنية على التقاعد عند إتمامه الخامسة والستين من العمر، أما إيفاد أعضاء الهيئة الفنية والترشيح للمنح والدورات التدريبية والمهنية والتقنية، فيتم إذا كانت المنح والدورات المشار إليها متصلة باختصاصاتهم وكان المؤهل المطلوب للاشتراك في هذه المنح والدورات دون المؤهل اللازم لعضوية الهيئة التدريسية.