التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
43
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة (111) من قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: أ- يحال أعضاء الهيئة التدريسية على التقاعد بقرار من الوزير وفق الآتي: 1- الأستاذ والأستاذ المساعد، عند إتمامهما السبعين من العمر. 2- المدرس، عند إتمامه الخامسة والستين من العمر. ب- يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة إبقاء عضو الهيئة التدريسية الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي لمدة أقصاها تسعة أشهر ولا تحسب هذه المدة في المعاش. ج- يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص، وبموافقة مجلس التعليم العالي تعيين عضو الهيئة التدريسية بعد إحالته على التقاعد بتعويض إجمالي يوازي الفرق بين راتبه ومعاشه التقاعدي مضافاً إليه التعويضات القانونية التي كان يتقاضاها قبل إحالته على التقاعد، ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتمديد على ألا تزيد مدة التمديد في جميع الأحوال على خمس سنوات.