التشريعات السورية

9 · مادة 9

سوريا
الدولة
507
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

9

على ربان السفينة ان يحتفظ بحارس مسؤول عنها وعدد كاف من البحارة بشكل دائم عليها خلال تواجدها في المرفأ من اجل تأمين حركتها لحاجات استثمار المرفأ أو عند الطوارئ