9
على ربان السفينة ان يحتفظ بحارس مسؤول عنها وعدد كاف من البحارة بشكل دائم عليها خلال تواجدها في المرفأ من اجل تأمين حركتها لحاجات استثمار المرفأ أو عند الطوارئ
التشريعات السورية
9
على ربان السفينة ان يحتفظ بحارس مسؤول عنها وعدد كاف من البحارة بشكل دائم عليها خلال تواجدها في المرفأ من اجل تأمين حركتها لحاجات استثمار المرفأ أو عند الطوارئ