التشريعات السورية

8 · مادة 8

سوريا
الدولة
507
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

8

في حال حدوث حريق أو أي طارئ آخر في المرفأ لرئاسة ضابطة المرفأ صلاحية استنفار كل من يوجد في المرفأ من البحارة والعمال وسائر الأشخاص للمساهمة بالذات والأدوات التي تحت أيديهم في مكافحة الطارئ وعليهم جميعا تنفيذ الأوامر التي تصدرها إليهم في هذا السبيل ويتم إعلام المديرية العامة للموانئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن السلامة والأمن الملاحي وبما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة المحلية والدولية