29
في حال قيام ربان السفينة أو أصحابها أو غيرهم الذين أوجبت عليهم الأنظمة النافذة القيام بعمل معين ضمن مهلة محددة لهم فلشركة المرفأ في هذه الحالة ان تطالب صاحب السفينة ووكيلها بالمصاريف الناشئة عن ذلك وفى حال عدم الاستجابة لمطالب الشركة يحق لها منع السفينة إداريا لمدة/24/ساعة من المغادرة شريطة ان ينقلب هذا المنع إلى حجز قضائي احتياطي تأمينا لاستيفاء المبالغ المترتبة على السفينة وعلى ان يتم إعلام المديرية العامة للموانئ بذلك

