28
على شركة المرفأ التنبيه إلى المحظورات المنصوص عنها في المادة/25/ من هذا النظام بمقتضى تعليمات وبلاغات تصدرها بإنذار المخالفين بالعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة
التشريعات السورية
28
على شركة المرفأ التنبيه إلى المحظورات المنصوص عنها في المادة/25/ من هذا النظام بمقتضى تعليمات وبلاغات تصدرها بإنذار المخالفين بالعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة