76
أ ـ يعين الوكيل وتنهى خدمته بقرار من السلطة صاحبة الحق بالتعيين ب ـ تنهى حكماً خدمة الوكيل من تاريخ عودة العامل الأصيل ومباشرته لعمله، ويعود نفاذ القرار الصادر بهذا الشأن إلى تاريخ مباشرة الأصيل ج ـ يجوز إنهاء خدمة الوكيل، بقرار من السلطة صاحبة الحق بالتعيين في أي وقت كان

