التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

75

أ ـ يشترط فيمن يعين وكيلاً على إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها ب ـ يحدد أجر الوكيل بأجر بدء التعيين المحدد وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون