التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

61

كل عامل لم يعد إلى عمله بعد انقضاء مدة إجازته مهما كان نوعها يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي، فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة