التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

60

لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله إلا بإجازة أصولية معطاة له وفقاً لأحكام القانون وإلا فإنه يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة