16
يجوز بمرسوم التعيين دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الرابع السابق: آ ـ بإحدى وظائف الفئة الأولى لحملة الشهادات الجامعية ب ـ بأية وظيفة من وظائف الفئات الخمس بالنسبة للفنانين والرياضيين والقادة النقابيين
التشريعات السورية
16
يجوز بمرسوم التعيين دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الرابع السابق: آ ـ بإحدى وظائف الفئة الأولى لحملة الشهادات الجامعية ب ـ بأية وظيفة من وظائف الفئات الخمس بالنسبة للفنانين والرياضيين والقادة النقابيين