التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

16

يجوز بمرسوم التعيين دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الرابع السابق: آ ـ بإحدى وظائف الفئة الأولى لحملة الشهادات الجامعية ب ـ بأية وظيفة من وظائف الفئات الخمس بالنسبة للفنانين والرياضيين والقادة النقابيين