15
مع مراعاة أحكام المادة « 168 » من هذا القانون والأحكام الأخرى والمنصوص عليها في: آ ـ القوانين الخاصة بأجهزة رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء ب ـ القوانين الخاصة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والمديرية العامة للجمارك ج ـ القوانين والأنظمة الخاصة بالمعاهد العليا والمتوسطة ومجمع اللغة العربية والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة د ـ الأحكام الخاصة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة بشأن تعيين العسكريين السابقين في وظائف مدنية هـ الأحكام الخاصة بالسفراء الواردة في ملاك وزارة الخارجية. يتم التعيين وفق الصكوك التالية: أولاً ـ في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات ووحدات الإدارة المحلية وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري: 1- بمرسوم لوظائف معاوني الوزير والمديرين العامين 2- بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي معاون الوزير أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ لبقية العاملين المعينين في وظائف الفئة الأولى 3- بقرار من معاون الوزير أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ للعاملين المعينين في الإدارة المركزية في وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة 4- بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة، للعاملين المعينين في الأجهزة المحلية، وفي الفروع بالمحافظات، في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ثانياً ـ في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي: 1- بمرسوم لوظائف المديرين العامين 2- بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي المدير العام المختص: لوظائف معاوني المديرين في الإدارة المركزية والفروع بالمحافظات 3- بقرار من المدير العام المختص: لسائر العاملين الآخرين في الإدارة المركزية والفروع بالمحافظات

