التشريعات السورية

125 · المادة 125

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

125

أ ـ تتحمل الدولة أجور نقل العاملين المعينين في البعثات أو المكاتب الخارجية أو المنقولين إلى هذه البعثات أو المكاتب، أو المنقولين منها، أو من يعتبرون بحكمهم، كما تتحمل أجور نقل أفراد عائلات العاملين المذكورين وأمتعتهم وأثاثهم وذلك وفق الملاك الخاص بوزارة الخارجية ب ـ يستفيد أفراد عائلة المتوفى من أحكام هذه المادة