التشريعات السورية

124 · المادة 124

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

124

تتحمل الدولة أجور نقل العاملين الموفدين بمهمة رسمية: وتحدد درجات السفر وفق ما يلي: أولاً ـ في الطائرة:الدرجة السياحية: جميع العاملين ثانياً ـ في الباخرة:درجة أولى: جميع العاملين ثالثاً ـ في القطار:درجة أولى: جميع العاملين رابعاً ـ في السيارة: مقعد في سيارة صغيرة (سياحية) لجميع العاملين