التشريعات السورية

117 · المادة 117

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

117

أن الأشخاص من غير العاملين الذين يكلفون بالانتقال خارج محل إقامتهم بناء على دعوة رسمية من الدولة، يسافرون على حسابهم ويحدد مقدار تعويض انتقالهم ودرجات سفرهم في وسائط النقل بقرار من الوزير المختص