التشريعات السورية

116 · المادة 116

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

116

يجوز منح العامل، الذي تستوجب طبيعة عمله سفراً متواصلاً أو القيام بمهمة طارئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدده الوزير المختص بقرار منه على أن يحدد في القرار منطقة العمل والمهمة وعدد الجولات وعلى أن لا يتجاوز تعويض الانتقال الشهري (50%) من أجر العامل المقطوع