110
أ ـ لا تعتبر من قبيل التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة التي يتقاضاها العاملون بصفتهم الوظيفية من الأفراد والجهات الخاصة المستفيدة وتبقى خاضعة إلى القوانين والأنظمة الخاصة النافذة بشأنها شريطة أن تتم الأعمال خارج أوقات الدوام الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها ولا يجوز منحهم لقاء القيام بهذه الأعمال أي أجر أو تعويض إضافة إلى ما يستوفى من الأفراد والجهات الخاصة المذكورة على أن لا يتجاوز مجموع هذه التعويضات سواء كانت منفردة أو مجتمعة 50% من الأجر وبما لا يزيد عن 800 ل.س شهرياً ب ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي من العاملين بموجب هذه المادة و المادة (109) السابقة (70%) من الأجر وبما لا يزيد عن (1525) ل.س. ولا يدخل ضمن هذا الحد الأقصى التعويض المذكور في الفقرة (ب) من المادة 105 ج ـ تسري أحكام هذه المادة سواء أتم المنح في الجهة التي يعمل بها العامل أو في أية جهة عامة أخرى د ـ تراعى في منح التعويضات المنصوص عليها في المواد (103 ـ 110) من هذا القانون أحكام القوانين التفرغ الوظيفي

