109
أ ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي من العاملين من أجور ساعات إضافية وتعويضات أعمال إضافية وتعويض اللجان ـ مهما تعددت ـ (60%) من الأجر وبما لا يزيد عن (800) ل.س ب ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي من العاملين من أجور ساعات إضافية وتعويضات أعمال إضافية وتعويضات اللجان وتعويضات التدريس وإلقاء المحاضرات الإضافية ـ مهما تعددت ـ (70%) من الأجر وبما لا يزيد عن (1525) ل.س ج ـ تسري أحكام هذه المادة سواء أتم التكليف في الجهة التي يعمل بها العامل أو في أية جهة عامة أخرى د ـ يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة التعويض المذكور في الفقرة (ب) من المادة (105)

