103
يقسم تعويض العمل الإضافي إلى الأنواع التالية: 1- أجور ساعات العمل الإضافية 2- تعويض العمل الإضافي المقطوع 3- تعويض اللجان التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بتشكيلها 4- تعويض التكليف بساعات التدريس الإضافية وإلقاء المحاضرات الإضافية 5- التعويض الممنوح من قبل الأفراد والجهات الخاصة المستفيدة

