التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

102

أ ـ يمنح تعويض المسئولية للعاملين لقاء المسئولية المالية التي يتحملونها ب ـ يحدد الحد الأقصى لتعويض المسئولية المالية بـ (40%) من الأجر وبما لا يزيد عن (400) ليرة سورية شهرياً ج ـ تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من تعويض المسئولية المالية، ومقدار استفادة كل منها، وشروط وقواعد منحه وحجبه، بمرسوم