المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391) تاريخ 30/7/1967 يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تلغى المادة الأولى من القانون رقم 196 لعام 1960 ويستعاض عنها بالنص التالي: (يستثنى موظفو هيئة الأمم المتحدة السوريون من هذه الحصانات والامتيازات فيما عدا الإعفاء من ضريبة الرواتب والأجور).
2 · المادة 2
#يعمل بالتعديل المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من تاريخ نفاذ القانون رقم 196 لعام 1960.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 25/4/1387 و 1/8/1967.

