التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 5 لعام 1952 المتضمن أحكام جرائم الخيانة أو التجسس

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
5
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

إن رئيس الدولة بناء على الأمر العسكري رقم 2 تاريخ 3/12/1951 وعلى المرسوم التشريعي رقم 257 تاريخ 8 حزيران 1952 المتضمن تنظيم السلطات العامة . وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 و تاريخ 19/6/1952 يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

لا يسوغ للمدعى عليه في جرائم الخيانة أو التجسس الاستعانة بمحام لدى قاضي التحقيق.

2 · المادة 2

#

ان اختيار المتهم محامياً عنه في الدعاوى المار ذكرها يحتم موافقة المحكمة على قبول الوكيل المختار وقرارها بهذا الشأن لا يقبل طريقاً من طرق المراجعة .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه . صدر في 14/10/1371 و26/2/1952

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.