المواد
المقدمة
إن رئيس الدولة بناء على الأمر العسكري رقم 2 تاريخ 3/12/1951 وعلى المرسوم التشريعي رقم 257 تاريخ 8 حزيران 1952 المتضمن تنظيم السلطات العامة . وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 و تاريخ 19/6/1952 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#لا يسوغ للمدعى عليه في جرائم الخيانة أو التجسس الاستعانة بمحام لدى قاضي التحقيق.
2 · المادة 2
#ان اختيار المتهم محامياً عنه في الدعاوى المار ذكرها يحتم موافقة المحكمة على قبول الوكيل المختار وقرارها بهذا الشأن لا يقبل طريقاً من طرق المراجعة .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه . صدر في 14/10/1371 و26/2/1952

