المواد
المقدمة
القانون 10 لعام 2016 المتضمن تعديل قانون مهنة معقبي المعاملات الصادر بالمرسوم التشريعي 12 لعام 2014 الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على احكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 / 5 / 1437 ه الموافق 28 / 2 / 2016 م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تضاف الفقرة /ج/ إلى أحكام المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2014 الخاص بتنظيم مهنة معقبي المعاملات كما يلي: ج- يجوز للناجحين في الفحوص المسلكية السابقة وفق أحكام القانون رقم /119/ لعام 1951 والذين لم يتم تنسيبهم إلى جمعياتهم الحرفية وفق أحكامه لظروف خارجة عن إرادتهم يتم تقديرها من قبل الجمعية الحرفية المختصة أن يتقدموا بطلبات إلى الجمعيات التي يرغبون الانتساب إليها في أي محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية وذلك خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا القانون.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 23/5/1437 هجري الموافق لــ 3/3/2016 ميلادي.

