86

يكون الحق في تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي كما يلي: أ- للمبتكر أو لمن يؤول الحق إليه في الرسم أو النموذج الصناعي. ب- إذا ابتكر شخصان أو أكثر معاً رسماً أو نموذجاً صناعياً فإن الحق في تسجيله يعود لهم جميعاً أو لمن آل إليه الحق وبالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك. ج- إذا ابتكر شخصان أو أكثر رسماً أو نموذجاً صناعياً بدون اشتراك بينهم فان الحق في تسجيله يعود لصاحب الطلب الأسبق بالتسجيل. د- لصاحب العمل إذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بإيجاز هذا الابتكار ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك.