85
لا يجوز تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية التالية: أ- الرسوم أو النماذج الصناعية المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. ب- الرسوم أو النماذج الصناعية التي تفرضها عادة الاعتبارات الفنية أو التقنية أو الوظيفية للمنتج. ج- الرسوم والنماذج الصناعية التي تمثل نقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية أو رموزاً دينية أو أختاماً أو أعلاماً أو الرايات الخاصة بالجمهورية العربية السورية أو بالدول الأخرى أو بالمنظمات الدولية. د- الرسوم أو النماذج الصناعية التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية العائدة للغير أو لعلامته المشهورة.

