64
يعاقب بالغرامة من 100.000 مئة ألف إلى 300.000 ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل من أقدم عن معرفة على: أ- استعمال علامة جماعية بشروط غير تلك المحددة في النظام المرفق بطلب التسجيل. ب- بيع أو تسويق منتج يحمل علامة جماعية مستعملة خلافاً للأصول.
التشريعات السورية
64
يعاقب بالغرامة من 100.000 مئة ألف إلى 300.000 ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل من أقدم عن معرفة على: أ- استعمال علامة جماعية بشروط غير تلك المحددة في النظام المرفق بطلب التسجيل. ب- بيع أو تسويق منتج يحمل علامة جماعية مستعملة خلافاً للأصول.