64

يعاقب بالغرامة من 100.000 مئة ألف إلى 300.000 ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل من أقدم عن معرفة على: أ- استعمال علامة جماعية بشروط غير تلك المحددة في النظام المرفق بطلب التسجيل. ب- بيع أو تسويق منتج يحمل علامة جماعية مستعملة خلافاً للأصول.