63
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 200000 مائتي ألف إلى 500000 خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ- 1- استعمل علامة غير مسجلة تخالف المادة 4 من هذا القانون. 2- أشار بأية صورة كانت بأن العلامة مسجلة بينما هي غير مسجلة. ب- ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 مئة ألف إلى 300000 ثلاثمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلّم سلعة أو أدّى خدمة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة.

