145
يحق لوكيل التسجيل استخدام عدد من العاملين في مكتبه لمتابعة الأعمال والمهام الموكولة إليه لدى المديرية وفق الشروط التالية: أ- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم. ب- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الشهادة الثانوية. ج- غير محكوم بعقوبة جزائية مخلة بالأمانة أو الآداب العامة. ويمنح الوكيل (صاحب المكتب) لهؤلاء العاملين والمستخدمين لديه التصريح الموقع من قبله للقيام بهذه الأعمال.

