144

أ- لا يجوز أن يزاول عمل وكيل التسجيل المشار إليه في المادة السابقة إلا من كان اسمه مسجلاً في جدول وكلاء تسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية ويشترط للتسجيل في هذا الجدول الشروط التالية: 1- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم. 2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي. 3- غير محكوم بعقوبة جزائية مخلة بالأمانة أو الآداب العامة. 4- أن يمارس عمله بمكتب خاص مؤهل لمزاولة هذا العمل. 5- أن يدفع الرسم المحدد. ب- يقيد في جدول وكلاء التسجيل: الشركات المحلية المتخصصة في مجال حماية الملكية التجارية والصناعية والشركات المؤسسة في الخارج ولها فرع مسجل في سورية شريطة أن يكون المدير في كلتا الحالتين ممن تنطبق عليه الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يستثنى المحامون السوريون أو من في حكمهم من تقديم الثبوتيات المذكورة في الفقرة (أ) من المادة السابقة ما عدا الرسم المحدد.