142
أ- يحدث لدى المديرية صندوق مالي لإيداع المبالغ والقيم المحددة في هذا القانون واللائحة التنفيذية لصالح المديرية وذلك لقاء تغطية نفقات خدمات النشر والمطبوعات وغيرها المقدمة لصالح المودعين. ب- يحدث ملاك لهذا الصندوق ويضاف للنظام الداخلي للوزارة. ج- يعتبر المدير آمر صرف للمبالغ المودعة في الصندوق وتصرف من قبله لصالح المديرية والعاملين فيها.

