141

تقدم كافة طلبات التسجيل والتجديد والتعديلات والتعهدات والاعتراضات وصور طبق الأصل وإعادة النظر والكشف المسبق والوكالات والشهادات وغيرها على نماذج معدة لذلك من قبل المديرية والمرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعدل هذه النماذج وتحدد قيمتها بقرار من الوزير وباقتراح من المديرية وتعود قيمة هذه النماذج لصالح المديرية.