129
ينظم ضبط المواد بالمواد المخالفة ويتم كل تعيين أو جرد لها بمحضر يتضمن: أ- اسم ولقب منظمي المحضر وصفتهم. ب- تاريخ العمل وساعته ومكانه. ج- السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي كلف به. د- اسم الشخص الذي تم لديه الإجراء وكنيته وعنوانه وعمله وجنسيته. ه- إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم وصفة وعنوان وجنسية الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسل إليهم. و- عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها الإجراء وتعداد الأشخاص الذين حضروه. ز- توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه التوقيع. ح- توقيع منظمي المحضر. ويستطيع واضع اليد على الأشياء أن يذكر بالضبط جميع البيانات والتحفظات التي يراها مناسبة وتسلم الأشياء والبضائع لواضع اليد عليها أو لغيره كشخص ثالث مؤتمر ريثما تصدر المحكمة المختصة قرارها بحجز تلك البضائع أو تركها ويجب ألاّ يقل عدد منظمي محضر الضبط عن اثنين.

